السيد محمد حسن الترحيني العاملي

344

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بذلك عملا بإطلاق الشرط . ( ولو مضت المدة والزرع باق ( 1 ) فعلى العامل الأجرة ( 2 ) ) لما بقي من المدة ، ( وللمالك قلعه ( 3 ) ) إذ لا حق للزارع بعدها ، فيتخير المالك بين القلع ، والإبقاء بالأجرة إن رضي العامل بها ، وإلا ( 4 ) قلع ، ولا أجرة للمالك على ما مضى من المدة لو لم ينتفع بالمقلوع ( 5 ) ، لأن مقتضى العقد قصر الحق على الحصة ، مع احتمال ( 6 ) وجوبها على الزارع لو كان التأخير بتفريطه ، لتضييعه منفعة الأرض